مؤسسة الإمام الهادي ( ع )
152
موسوعة كلمات الإمام المهدي ( عج )
فأجاب : يجوز ذلك . وسأل : هل يجوز أن يسبّح الرّجل بطين القبر ، وهل فيه فضل ؟ فأجاب : يسبّحُ الرجلُ « 1 » بِهِ ، فما مِن شيءٍ مِنَ السبحِ « 2 » أفضلَ منهُ ، ومِن فضلِهِ أنَّ الرّجلَ ينسَى التسبيحَ ويديرَ السبحةَ فيُكتبُ لهُ التسبيحُ . وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر ، وهل فيه فضل ؟ فأجاب : يجوزُ ذلكَ ، وفيه الفضل . وسأل عن الرّجل يزور قبور الأئمّة عليهم السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلةً ويقوم « 3 » عند رأسه و « 4 » رجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعل القبر خلفه أم لا ؟ فأجاب : أمّا السّجودُ علَى القبرِ فلا يجوزُ في نافلةٍ ولا فريضةٍ ولا زيارةٍ . والَّذي عليهِ العملُ أنْ يضعَ خدَّهُ الأيمنَ علَى القبرِ ، وأمّا الصّلاةُ فإنَّها خلفَهُ ويَجعلَ القبرَ أمامَهُ ، وَلا يجوزُ أنْ يصلِّيَ بينَ يديهِ ، ولا عَن يمينِهِ ، وَلا عَن يسارِهِ ، لأنَّ الإمامَ عليه السلام « 5 » لا يُتقدَّمُ [ عليهِ ] « 6 » ولا يساوى . وسأل فقال : [ هل ] « 7 » يجوز للرّجل إذا صلّى الفريضة أو النّافلة وبيده السّبحة أن يديرها وهو في الصّلاة . فأجاب : يجوزُ ذلكَ إذا خافَ السَّهوَ والغلطَ .
--> ( 1 ) - ليس في البحار . ( 2 ) - في البحار : « التسبيح » . ( 3 ) - في البحار : « أم يقوم » . ( 4 ) - في البحار « أو » . ( 5 ) - أثبتناه من البحار . وفي المصدر : صلّى اللَّه عليه وآله . ( 6 ) و 7 - من البحار . ( 7 )